الشهيد الثاني
326
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
محتجّا بدخوله في حيّز الكثرة ( 1 ) ، وليس بواضح ، فإنّ اللازم من الكثرة وجوب ستّ أو أربع إن قلنا بسقوط الحكم في الثالثة كما ذهب إليه بعض ( 2 ) . وهل يعتبر في الثلاث تأثير السهو فيها ليتحقّق الحرج والمشقة بفعل الموجب ، أم يكفي مسمّاه ، حتى لو غلب على ظنّه أحد الطرفين وبنى عليه ، حسب من العدد عملا بإطلاق النصّ ؟ وجهان ، ويجوز استعمال السهو هنا في الشكّ كما مرّ . واعلم أنّ في حكمه بعدم وجوب شيء في السهو الكثير مناقشة لطيفة لأنّ السهو الكثير يلتئم من جملة الأفراد الثلاثة التي بها تتحقّق كثرته ، فيصدق على من سها ثلاث مرّات في فريضة أو فرائض أنّ ذلك منه سهو كثير ، فيلزم بمقتضى العبارة أنّ ذلك الكثير لا يوجب شيئا ، وليس هو المراد ، بل المراد - كما قد عرفت - سقوط حكم السهو الطارئ بعد تحقّق الكثرة ، فكان حقّه أن يقول : والشكّ بعد تحقّق الكثرة ، ونحو ذلك . ويمكن الاعتذار له بأنّ الشكّ الأوّل مثلا لمّا لم تتحقّق معه كثرة أوجب ما اقتضاه ، سواء فعل موجبه قبل تحقّق الكثرة كما لو وقع السهو الباقي في فريضة أخرى ، أم لا . وكذا القول في الثاني ، فلا يسقط هذا الواجب بطروء المسقط لحكم السهو ، فإذا تحقّقت الكثرة سقط الحكم حينئذ وتمّ المقصود . لكن يشكل ذلك بالشكّ الثالث ، فإنّ الكثرة تحقّقت به ، فينبغي أن لا يوجب شيئا على هذا التقدير ، وهو خلاف المفروض ، وخلاف مختار المصنّف من أنّ الساقط حكم ما بعد الكثير ( 3 ) ، كما دلَّت عليه النصوص ( 4 ) ، وهي سالمة عن هذا التجوّز . ( والشكّ ) الحاصل ( من الإمام مع حفظ المأموم ) عليه ( وبالعكس ) فيرجع الشاكّ منهما والظَّانّ إلى يقين الآخر ، ويرجع الأوّل إلى الظَّانّ أيضا . ولا يشترط عدالة المأموم ، ولا تعدّده ، ولا اتفاق جميع المأمومين على الحفظ .
--> ( 1 ) الذكرى : 230 . ( 2 ) منهم ابن إدريس في السرائر 1 : 248 . ( 3 ) الذكرى : 223 ، البيان : 255 ، الدروس 1 : 200 . ( 4 ) الفقيه 1 : 224 / 990 .